اعتمدت الإدارة العامة للمرور تفعيل ضبط مخالفة ” عدم وجود وثيقة تأمين ” وقد تضمنت الوثيقة عددًا من الإجراءات من ضمنها إجراء تولي الإدارة العامة للمرور تفعيل ضبط المخالفة الواردة في جدول المخالفات المرورية رقم ٤ الملحق بنظام المرور وذلك بشكل آلي من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها ، بحيث يتم التحقق من سجل المركبة المخالفة وفي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقاً بأنظمة المرور على المركبة لحظة ارتكاب المخالفة فسيقوم نظام المرور آليا بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت الرمز “عدم وجود وثيقة تأمين”،
بحيث يكون الحد الأدنى الفاصل بين تسجيل مخالفتين لعدم وجود التأمين ” ٧٢ ” ساعة
كما يتم تسجيل مخالفة “عدم وجود وثيقة تأمين” بشكل آلي على المركبة / المركبات التي لا يتوافر لديها تأمين وذلك عند تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري .