أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قرارا وزاريا يقضي بالموافقة على تعديل الملحق رقم 5 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28 / 6 / 1437هـ، واعتماد قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وإلغاء كل ما يتعارض معها، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره. وتضمنت اللائحة، تعديلات في ترتيب وتنظيم الضمانات البنكية لمكاتب وشركات الاستقدام بحسب الخدمات المقدمة، وإضافة تصنيفات جديدة لفئة الشركات والمكاتب، وتعديل اشتراطات طالب الترخيص لمكتب، بالإضافة إلى التزامات جديدة على المرخِّص، ونصوص جديدة في الالتزامات على المُرخَّص لهم. ونصّت التعديلات الجديدة، على تصنيف الضمانات المالية والتراخيص لمكاتب وشركات الاستقدام بحسب الخدمات المقدمة، وإدراج تصنيفات جديدة للتراخيص التي تمنحها الوزارة قُسمت على شكل فئات لكل نوع من أنواع التراخيص، وإضافة فئة شركة من نوع التعاقد المحلي تصنف بفئة (ج)، وتختص بنشاط التعاقد المحلي وتقديم الخدمات العمالية العامة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 25 مليون ريال. ومن بين التعديلات أيضًا التي شملت تراخيص مكاتب الاستقدام، ألا يقل مؤهل طالب الترخيص عن الدرجة الجامعية، فيما يلتزم المرخص له وفقًا للمادة 36 حضور الساعات التدريبية التي تقرها الوزارة للممارسين في مجال الاستقدام، وخاصة أصحاب مكاتب الاستقدام ومديري الإدارات التنفيذية في الشركات، وتزويد الإدارة المختصة في الوزارة بالتقارير المطلوبة خلال الفترة المحددة، وعدم مخالفة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات فيما يتعلق بالإعلان التسويقي للخدمات التي يقدمها بطلب الموافقة قبل الإعلان عنها. كما تُلزم اللائحة جميع المرخصين بإنشاء إدارة التزام للتقييم الذاتي للشركة وفقًا لتعليمات الوزارة، كما أن القواعد حددت تخصيص حساب بنكي معتمد لإيرادات المرخص له فيما يخص مكاتب الاستقدام، وتحديث هذا الحساب في النظام الإلكتروني المعتمد. وفي باب النظر في المخالفات، تم التعديل بإضافة مراقبين لضبط المخالفات، وتقييم عدم الالتزام من قبل المرخص لهم. كما أُدرجت مادة جديدة تسمح للوزارة باعتماد مراجع خارجي أو أكثر للتحقق من تدفق إيرادات المرخص له، وخلو هذه الإيرادات من أي صور الاتجار بالأشخاص أو بيع التأشيرات أو دفع العمالة لتكاليف الاستقدام قبل استقدامهم. ويحق للوزارة وفقًا للمادة الـ 31 إيقاف خدمة إبرام عقود التوسط، وأي خدمة أخرى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في المرة الأولى، وذلك خلال مدة 24 شهرًا متتالية إذا زادت نسبة التغيب ورفض العمل من قبل العمالة التي توسطت شركة أو مكتب الاستقدام باستقدامها، عن النسبة التي تحددها الوزارة، وفي حال التكرار تضاعف مدة الإيقاف؛ بحيث لا تدخل العمالة التي اُحتسبت ضمن النسبة في المرة الأولى مرة أخرى عند التكرار. وتأتي هذه التعديلات انطلاقا من اهتمام الوزارة في تطوير قطاع الاستقدام، والعمل على ضبط عمل الممارسين في الاستقدام بما يحقق رفع جودة أداء المكاتب والشركات، ويرفع من مستوى الأداء وتلبية متطلبات العملاء بالشكل الذي يحقق حفظ الحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة. ودعت الوزارة كافة المهتمين وأصحاب الأعمال إلى الاطلاع على اللائحة المُعدّلة بزيارة البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط التالي: https://mlsd.gov.sa.
- 16/05/2024 شركة جواثا للترفيه تبرم اتفاقية تعاون مع الجمعية التعاونية السياحية بالاحساء
- 15/05/2024 الحكومة السلوفاكية : محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي
- 15/05/2024 ٣ شبكات كهربائية عربية تسوق فائض الطاقة للأسواق العالمية
- 15/05/2024 الإحصاء “ارتفاع أعداد الركاب في مطارات المملكة بنسبة 26% لعام 2023م
- 14/05/2024 انجاز 40% من المرحلة الأولى لمشروع الربط بين السعودية ومصر والوصول الى 3 الاف ميغا بنهاية 2025
- 12/05/2024 “أربيان يوتوبيا ” الذراع الإعلامي لتعزيز مبادرات الرعاية الاجتماعية والتوعية الصحية.
- 12/05/2024 اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء تعقد اجتماعها الثاني بالمنطقة الشرقية … غدا الاثنين
- 11/05/2024 المستشار أحمد العمودي يحدد أهم 10 عناصر تنافسية للشركات والمنشآت والمشاريع
- 11/05/2024 نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يعقدان لقاءات رسمية ومهنية خلال المشاركة في سوق السفر العربي ATM
- 11/05/2024 وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة
03/12/2017 10:28 ص
وزير #العمل_والتنمية_الاجتماعية يعتمد تعديلات اللائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
ان نيوز - متابعات
ان نيوز - متابعات
Permanent link to this article: https://aan-news.com/15372.html/