*
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا” أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.
وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.
وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.
واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.
وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.
- 18/04/2024 ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني يحسمان تأهلهما للدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا
- 17/04/2024 المملكة ضمن أوائل دول العالم في تطوير إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وفقًا لمؤشر ستانفورد الدولي 2024
- 16/04/2024 مجلس إدارة الهئية الوطنية للتحكيم الرياضي بدولة الكويت يصدر قرارا يقضي باعتماد المحامي احمد المالكي محكما رياضيا
- 14/04/2024 البديوي : مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشدد على أهمية ضبط النفس سعياً للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي
- 14/04/2024 وزارة الخارجية تعرب عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته
- 11/04/2024 الهلال يتوج بكأس السوبر السعودى برباعية فى الاتحاد
- 31/03/2024 فريق SOL يتوج بكاس رابطة الهواة للكرة الطائرة
- 30/03/2024 *”العسومي” يبحث مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد في جنيف*
- 28/03/2024 ابو الغيط يستقبل اللورد طارق احمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا
- 27/03/2024 بإستثمارات 2 مليار جنيه “مزارع بشاير الشوربجى” تٌنشأ أكبر مجمع لصناعات التمور فى العالم فى مدينة الفرافرة – سهل بركة
04/01/2021 12:32 م
دار الإفتاء: الغرامات المالية الموقعة على مخالفي الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا” أمر جائز شرعًا
Permanent link to this article: https://aan-news.com/235129.html/