قرر مجلس الوزراء، مساء الخميس، استحداث تأشيرة باسم (زيارة فعالية) تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام في المملكة.
وتقوم رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية، بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك على أن تقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.
كما تقوم وزارة الخارجية بإرسال نوع الفعالية ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني، وتصدر سفارات وقنصليات المملكة في الخارج التأشيرة خلال (24) ساعة من تسلم جواز طالبها.
وجاء نص قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7-6-1440هـ، كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43660 وتاريخ 28-8-1439هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 46228 وتاريخ 23-8-1439هـ، في شأن إيجاد آلية لمنح التأشيرات لحضور الفعاليات في المملكة.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6-11-1437هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (425) وتاريخ 5-3-1440هـ، ورقم (779) وتاريخ 2-5-1440هـ، والمذكرة رقم (780) وتاريخ 2-5-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-15/40/د) وتاريخ 19-3-1440هـ، ورقم (9-25/40/د) وتاريخ 14-5-1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3502) وتاريخ 6-6-1440هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً:
استحداث تأشيرة باسم (زيارة فعالية)، تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام في المملكة، وذلك وفقاً للآلية الآتية:
1- أن تقوم رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
2- أن تقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.
3- أن تقوم وزارة الخارجية بإرسال نوع الفعالية ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني.
4- أن تقوم وزارة الخارجية (سفارات وقنصليات المملكة في الخارج) بإصدار التأشيرة خلال (24) ساعة من تسلم جواز طالبها.
5- أن تطبيق على هذه التأشيرة الرسوم الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6-11-1437هـ، وضوابط ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة.
ثانياً:
قيام وزارة الخارجية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه،برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن نتائج تطبيق هذه التأشيرة والصعوبات – إن وجدت – والمقترحات في هذا الشأن، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ العمل بهذه التأشيرة.
رئيس مجلس الوزراء.